[٩ - باب الشيء يدركه صاحب المقسم أو الدابة يعجز صاحبها عن سوقها فيدعها]
م ١٨٥٥ - كان الليث بن سعد يقول: من ترك دابة قامت عليه بمضيعة لا تأكل ولا تشرب، فهي لمن أخذها، أو أحياها، إلا أن يكون تركه وهو يريد أن يرجع إليه فرجع مكانه فهو له.
وقال الحسن بن صالح في الرجل يأكل الثمر ويرمى النوى: إن النوى لمن أخذه، وكذلك كل شيء سوى النوني خلا عنه وتركه، وأباحه للناس من دابة أو غير ذلك، فإذا أخذه إنسان، فليس لرب المال (١) أن يرجع فيه.
وقال مالك في القصعة وأشباه ذلك، تلقى من المغانم يأخذها الرجل: أراها له، ولا أرمى فيها خمسا.
[١٠ - باب الركاز يجده الرجل في دار الحرب]
م ١٨٥٦ - واختلفوا في الركاز يوجد في دار الحرب.
فقالت طائفة: هو بين الجيش، كذلك قال مالك، والأوزاعي، والليث بن سعد.
وقال الشافعي: هو للواجد، إذا كان في غير أملاكهم، ومن الأرض المواث.
وقال النعمان: إذا دخل رجل بأمان فوجد ركازاً في الصحراء فهو له، وليس عليه خمس.
وقال يعقوب، ومحمد: فيه الخمس.
(١) في الأصل "فلرب المال" والتصحيح من الأوسط ١١/ ٨١.