للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: الإغنياء (١) [١/ ٢٥٢/ألف]، والأفضل أن يقصر المرء عن الثلث لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "الثلث كثير، وإن أوصى موصي بثلث، أنفذ ذلك".

[٩ - باب الوصايا لأناس شتى لبعضهم أفضل مما لبعض]

م ٢٤١٦ - واختلفوا في الرجل يوصي لرجل بنصف ماله، وللآخر بالثلث.

فقال الحسن البصري، والنخعي، ومالك، وابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، ومحمد: يضربان الثلث بخمسه، لصاحب النصف ثلاثة، ولصاحب الثلث سهمان.

وقال النعمان وأبو ثور: يقسم الثلث بينهما نصفين.

وقال أبو ثور: إذا كان ما جاوز الثلث باطل، وكيف يضرب للموصي له بشيء هو باطل.

قال أبو بكر: قول أبي ثور صحيح.

[١٠ - باب الوصية للقرابة]

قال أبو بكر:

م ٢٤١٧ - واختلفوا في الرجل يوصي لقرابته.

فقالت طائفة: إذا قال: ثلثي لقرابتي، أو لذي رحمي، أو لرحمي، أو لأرحامي، [فسواء] (٢) من قبل الأب والأم، في أقربهم، وأبعدهم، وأغناهم، وأفقرهم سواء، لأنهم أعطوا باسم القرابة، كما أعطى من


(١) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: هذه الكلمة (الإغنياء) لا تفيد معنى هنا وهي غير موجودة في «الأوسط»
(٢) قال مُعِدُّ الكتاب للشاملة: في الأوسط (ليسوا) بدلا من (فسواء)

<<  <  ج: ص:  >  >>