وبنحو منه قال ابن عباس، وقالت. عائشة: هي المرأة لا يحبها زوجها، أو تكون دميمة، فيصالحها ويقول: أنت في حل من شأني.
م ٢٨٤٠ - وقد اختلف أهل العلم في المرأة تصالح زوجها على صلح مما ذكرناه، ثم ترجع عنه.
فقالت طائفة: لها أن ترجع في ذلك، وعليه أن يوفيها حقها، روي معنى هذا القول عن عطاء، وكذلك قال الثوري، والشافعي، وأحمد.
وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: الصلح في ذلك جائز.
ولا أحفظ عنهم في الرجوع شيئاً.
وقال الثوري: إذا تزوجها على أن لها يوماً، ولفلانة يومين، فالشرط باطل، وكره مالك هذا النكاح، وهذا قول الزهري: أن الصلح بعد الدخول.
وفيه قول سواه، قال الحسن البصري: إذا صالح المرأة على صلح من يومها قال: إذا رضيت فليس لها أن ترجع.
[٤٣ - جماع أبواب وجوب النفقات]
قال الله تبارك وتعالى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} الآية.
وقال جل ثناؤه: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} الآية.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute