للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبنحو منه قال ابن عباس، وقالت. عائشة: هي المرأة لا يحبها زوجها، أو تكون دميمة، فيصالحها ويقول: أنت في حل من شأني.

م ٢٨٤٠ - وقد اختلف أهل العلم في المرأة تصالح زوجها على صلح مما ذكرناه، ثم ترجع عنه.

فقالت طائفة: لها أن ترجع في ذلك، وعليه أن يوفيها حقها، روي معنى هذا القول عن عطاء، وكذلك قال الثوري، والشافعي، وأحمد.

وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: الصلح في ذلك جائز.

ولا أحفظ عنهم في الرجوع شيئاً.

وقال الثوري: إذا تزوجها على أن لها يوماً، ولفلانة يومين، فالشرط باطل، وكره مالك هذا النكاح، وهذا قول الزهري: أن الصلح بعد الدخول.

وفيه قول سواه، قال الحسن البصري: إذا صالح المرأة على صلح من يومها قال: إذا رضيت فليس لها أن ترجع.

[٤٣ - جماع أبواب وجوب النفقات]

قال الله تبارك وتعالى: {قَدْ عَلِمْنَا مَا فَرَضْنَا عَلَيْهِمْ فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ} الآية.

وقال جل ثناؤه: {وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ} الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>