وقال مالك: لا يعجبني إجارة الحلي والثياب، وما أراه حراماً، والحلال واسع، وهذه مشتبهات.
وسئل أحمد عن استئجار الحلى، فقال: ما أدري ما هو، وأما السيف والسرج، واللجام: فلا بأس به.
قال أبو بكر: ذلك كله جائز، إذا كان معلوماً.
[٢٤ - باب كتاب المصاحب بالأجر]
قال أبو بكر:
م ٤٠٢٨ - كره علقمة، وابن سيرين كتاب المصاحف بالأجر.
وقال ابن سيرين: لا بأس أن يستأجر الرجل شهراً، ثم يستكتبه مصحفاً، وبه قال مالك، وأبو ثور، والنعمان (١).
قال أبو بكر: كل ذلك جائز.
وقال أبو ثور: لا بأس أن يكتري المصحف وقتاً معلوماً، ليقرأ فيه، وذكر ابن القاسم: أن ذلك قياس قول مالك.
وبه نقول.
[٢٥ - باب إجارة رحى الماء]
م ٤٠٢٩ - للرجل أن يكتري من الرجل البيت الذي فيه رحى الماء، والرحى
(١) "والنعمان" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute