للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

ثم دخلت الدار، أنها لا يقع عليها الطلاق. وهذا على مذهب مالك، والشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي؛ لأن طلاق ذلك الملك قد انقضى.

م ٣٠٣٠ - وإن كانت المسأله بحالها وطلق تطليقة وانقضت عدتها، ثم تزوجها رجل آخر ودخل بها، ثم عاد إلى زوجها الأول، ثم دخلت الدار، ففي قول أصحاب الرأي: يقع عليها الطلاق.

وفي قول الشافعي فيها قولان.

أحدهما: كما قال أصحاب الرأي.

والثاني: أن لا يقع شيء، وبه قال أبو ثور.

[٦٧ - باب الطلاق يوصف بالعظم والتشديد]

م ٣٠٣١ - وإذا قال الرجل لامرأته: أنت طالق ملء هذا البيت، ففي قول الشافعي، وأبي ثور: أقل ما يلزمه واحدة، يملك فيها الرجعة.

وقال النعمان: هي طالق تطليقة بائن، إلا أن ينوي ثلاثاً فتكون ثلاثاً.

م ٣٠٣٢ - وإذا قال: أنت طالق واحدة عظيمة أو كثيرة، أو شديدة، فهي بائن في القضاء، وفيما بينه وبين الله، هكذا قال أصحاب الرأي.

وفي قول الشافعي، وأحمد، وأبي ثور: تكون واحدة يملك الرجعة، إن لم يرد أكثر منها.

<<  <  ج: ص:  >  >>