للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٥٤ - باب ما يضمن المرء من عقر الكلب وما لا يضمن منه]

قال أبو بكر:

م ٥٠٩٠ - واختلفوا في الرجل يستأذن في منزل قوم، ويدخل بإذنهم، فيعقره كلبهم.

فقالت طائفة: إذا دخل باذنهم ضمنوا، وإن دخل بغير إذنهم لم يضمنوا، هذا قول شريح، والشعبي، والنخعي، وحماد بن أبي سليمان.

وكان مالك يقول- فيمن اقتنى كلباً في دار الماشية فعقر ذلك الكلب إنساناً- قال: إذا أفلته وقد علم أنه يفترس ويعقرهم، فهو ضامن.

وقال إسحاق في البعير المغتلم: إن تركه عمداً نهاراً غرم، وإن انفلت منه لم يضمن.

وقال أصحاب الرأي: إذا وقف الرجل في ملكه دابة له، ثم أصابت إنساناً فقتلته، فلا ضمان عليه، ولا غرم فيما كدمت.

والكلب العقور مثله.

وإذا دخل الرجل دار قوم بإذنهم، أو بغير إذنهم فعقره كلبهم، فلا ضمان عليهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>