م ٣٦١١ - وهذا دليل على أن الثمر إذا لم يؤبر، أن ذلك للمشتري، وقال بظاهر هذا الخبر مالك وأهل المدينة، والشافعي وأصحابه، والنعمان ويعقوب، وعوام أهل العلم.
قال أبو بكر: وبه نقول، إلا ابن أبي ليلى فإنه قال: الثمرة للمشتري وإن لم يشترطه، لأن ثمرة النخل من النخل.
[١٠٩ - باب بيع الأمة واستثاء ما في بطنها]
م ٣٦١٢ - واختلفوا في الرجل يبيع الأمة أو الناقة ويستثني ما في بطنها.
فقالت طائفة: البيع جائز والشرط لازم، كذلك قال الحسن البصري، والنخعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وقد ثبت أن ابن عمر أعتق غلاماً له وامرأته واستثني ما في بطنها.
وقال مالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي: البيع فاسد.
قال [٢/ ١٣٦/ألف] أبو بكر: وهم يرون تقليد الواحد من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا يخالفه منهم غيره، ولا نعلم لابن عمر مخالفاً لما في ذلك، وهذا يلزمهم.
وإذا كان البيع يلزم إذا باع أمة واشترط إنما في بطنها حر، فلما كان كذلك بيعها واستثناء ما في بطنها؛ لأن الجارية التي وقع عليها البيع دون الولد في المسألتين جميعاً.