وممن حف ذلك عنه الحسن، وابن سيرين، وشريح، والشعبي، والنخعي، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
[١٥ - باب انقضاء عدة التي تطلق عند كل حيضة تطليقة]
م ٣٢٨٢ - واختلف أهل العلم في الرجل يطلق زوجته مدخولاً بها في كل قرء تطليقة.
فقالت طائفة: عدتها من الطلاق الأول، هذا [٢/ ٩١/ألف] قول ابن المسيب، والحسن، وعطاء، والشعبي، وأبي قلابة، والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأصحاب الرأي.
وحكي عن خلاس بن عمرو أنه قال: تعتد من الطلاق الآخر ثلاث حيض.
قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.
[١٦ - باب الطلاق يكون بعده الرجعة ثم الطلاق]
قال الله جل ذكره: {وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ} إلى قوله {فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ} الآية.
روينا عن الحسن أنه قال: كان الرجل يطلق المرأة، ثم يراجعها، ثم يطلقها، ثم يراجعها، يضارها، فنهاهم الله عَزَّ وَجَلَّ عن ذلك.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute