للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وبه قال مالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.

وقالت طائفة: ليست بيمين، إلا أن يريد يميناً، كذلك قال عطاء، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور.

واختلف فيه عن الثوري.

قال أبو بكر: وكما قال عطاء أقول.

[١١ - باب اليمين بالميثاق والكفاله]

قال أبو بكر:

م ٤٣٨٥ - كان مالك يقول: إذا قال: عليّ عهد الله، وميثاقه، وكفالته إن فعلت كذا وكذا، وحنث: عليه ثلاث كفارات، وبه قال أبو عبيد.

وقال طاووس: إذا قال علي عهد الله، وميثاقه يمين، يكفرها، وبه قال الثوري.

وقال الشافعي: ليست بيمين، إلا أن يريد يميناً.

١٢ - مسائل من كتاب الأيمان (١)

م ٤٣٨٦ - قال الشافعي، وأبو ثور: إذا قال: أعزم بالله، ليست بيمين.


(١) "مسائل من كتاب الأيمان" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>