وبه قال مالك، والأوزاعي، وأصحاب الرأي.
وقالت طائفة: ليست بيمين، إلا أن يريد يميناً، كذلك قال عطاء، والشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور.
واختلف فيه عن الثوري.
قال أبو بكر: وكما قال عطاء أقول.
[١١ - باب اليمين بالميثاق والكفاله]
قال أبو بكر:
م ٤٣٨٥ - كان مالك يقول: إذا قال: عليّ عهد الله، وميثاقه، وكفالته إن فعلت كذا وكذا، وحنث: عليه ثلاث كفارات، وبه قال أبو عبيد.
وقال طاووس: إذا قال علي عهد الله، وميثاقه يمين، يكفرها، وبه قال الثوري.
وقال الشافعي: ليست بيمين، إلا أن يريد يميناً.
١٢ - مسائل من كتاب الأيمان (١)
م ٤٣٨٦ - قال الشافعي، وأبو ثور: إذا قال: أعزم بالله، ليست بيمين.
(١) "مسائل من كتاب الأيمان" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute