وقد اختلف عن مالك في هذه المسألة، فأثبت المحاربة في المصر مرة، ونفي ذلك مرة.
وقالت طائفة: حكم ذلك في الصحراء، والمنازل، والطريق، وديار أهل البادية، والقرى سواء، إن لم يكن من كان في المصر أعظم ذنباً فحدودهم واحدة هذا قول الشافعي، وأبي ثور.
قال أبو بكر: كذلك هو، لأن كلاً يقع عليه اسم المحاربة، والكتاب على العموم، وليس لأحد أن يُخرج من جملة الآية قوماً بغير حجة.
[٨ - باب ما يجب على من قطع الطريق وأخذ أقل مما تقطع فيه اليد في السرقة]
قال أبو بكر:
م ٤٦٩١ - واختلفوا في المحارب يصيب من المال أقل مما يجب فيه قطع اليد.
فقال مالك: للإمام أن يحكم عليه بحكمه على المحارب إذا شهر السلاح وأخاف السبيل، هذا قول مالك، وأبي ثور.
وقال آخرون: لا يقطع من قطاع الطريق إلا من أخذ قدر ما تقطع فيه يد السارق، هذا قول الشافعي، وأصحاب الرأي.