م ٣٦١٣ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن للرجل أن يبيع سلعته بدينار إلا قيراطاً وبدينار ودرهم.
م ٣٦١٤ - واختلفوا فيمن باع سلعته بدينار إلا درهم.
فأبطل كثير من أهل العلم هذا البيع، وممن كرهه، النخعي، وعطاء، والأوزاعي، وابن أبي ليلى، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وأفسد أصحاب الرأي أهل العلم البيع، وقد ذكروا عن أبي سلمه بن عبد الرحمن أنه اشترى ثوباً بدينار إلا درهماً، وأجاز ذلك عبيد الله بن الحسن إذا عرفا سعر الدينار في ذلك السوق.
قال أبو بكر: البيع في ذلك فاسد، لأنهما (١) غير عارفين بالثمن في وقت عقد البيع.
(ح ١٢٧٠) وقد روينا عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه نهى الثنيا إلا أن يعلم.
[١١١ - باب الرجل يشتري السلعة على أنه إن لم يأت بالثمن إلى وقت كذا وإلا فلا بيع بينهما]
م ٣٦١٥ - واختلفوا في الرجل يشتري السلعة ويقول: إن لم يأت إلى وقت كذا، وإلا فلا بيع بيننا.