ورخص في لحوم الخيل: شريح، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، والأسود بن يزيد، وحماد بن أبي سليمان، وسعيد بن جبير، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور.
وكان ابن عمر يكره سُؤْر الحمار والكلب، ولا يرى بسؤر الفرس بأساً، ليعلم أن مذهبه أن أكل لحمه مباحٌ عنده.
ورخص فيه الثوري، وابن المبارك.
قال أبو بكر: وخبر أبي قتادة يدل على إباحة أكل الحمار الوحشي.
(ح ١٥٩٠) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لما ناوله أبو قتادة العضد أكلها وهو محرم حتى تعرقها.
[١٢ - باب لحم الظبي، والضب]
قال أبو بكر:
م ٥٣٢٩ - لحم الظباء حلال، لا أعلم أحداً منع منه، لأنه من جملة الصيد الذي منع المحرم منه، فدل على إباحة أكله للحلال.
(ح ١٥٩١) وقد ثبت أن نبي الله - صلى الله عليه وسلم - سئل عن الضب؟ فقال: "لست بآكله،
ولا محرمه".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute