للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكان الشافعي يقول: لا تؤكل ذبيحة الولد، ولا ينكحها مسلم.

وحكى أبو ثور عن مالك أنه قال: الولد منسوب إلى الأب، وهو تبع له في الصيد والذبيحة، ومال أبو ثور إلى قول مالك، وقال: وذلك لأنه لا اختلاف بينهم في مسلم لو أولد نصرانية، أن الولد مسلم.

وقال أصحاب الرأي: في الصبى يكون أحد أبويه مجوسياً والآخر من أهل الكتاب، لا بأس أن تؤكل ذبيحته، وصيده، وقالوا: يكون في ذلك بمنزلة النصراني منهما، وكذلك لو كان أبواه مجوسيين وتهود أحدهما أو تنصر.

[٢٢ - باب ذبيحة المرتد]

م ١٧٣٣ - واختلفوا في ذبيحة المرتد.

فكان الشافعي، والنعمان، ويعقوب، وابن الحسن، وأبو ثور يقولون: لا تؤكل ذبيحته.

وقال الثوري: يكرهونها.

وكان الأوزاعي يقول في هذه المسألة: مضي قول الفقهاء من تولى قوماً فهو منهم.

وقال إسحاق: في المرتد إذا وهب إلى النصرانية فذبيحته جائزة.

وكذلك قال الأوزاعي، واحتج بقول علي: من تولى قوماً فهو منهم.

<<  <  ج: ص:  >  >>