للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد حكى أبو ثور عن مالك بن أنس أنه قال: على كل رجل رُبع دينار، وبه قال أبو ثور.

وقال أحمد بن حنبل: يحملون بقدر ما يطيقون.

وقال أصحاب الرأي: لا يؤخذ من الرجل إلا ثلاثةُ دراهم، أو أربعة دراهم.

قال أبو بكر: يلزم كل رجل منهم أقل ما قيل، وهو ربع دينار، ويوقف عن إلزام أكثر من ذلك.

[٣ - باب اختلاف أهل العلم فيما يلزم العاقلة من الدية]

قال أبو بكر:

م ٥٠٩٧ - أجمع أهل العلم على أن دية الخطأ على العاقلة.

م ٥٠٩٨ - وأجمعوا كذلك على أن ما زاد على ثلث الدية على العاقلة.

م ٥٠٩٩ - واختلفوا في الثلث، وفيما دون الثلث.

فإن الزُهْري يقول: الثلث فما دونه في ماله (١) خاصة، وما زاد فهو على العاقلة.


(١) "في ماله" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>