للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال أبو بكر: وهذا أصح.

[٩٥ - جماع أبواب النكاح المنهى عنه]

قال الله تبارك وتعالى: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ} الآية.

م ٢٧١٦ - وأجمعت الأمة على تحريم أن ينكح الرجل أمه.

م ٢٧١٧ - واختلفوا في معنى قوله تعالى: {وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ} الآية.

فقال أكثر أهل العلم: إذا تزوج الرجل المرأة، ثم طلقها قبل الدخول، أو ماتت عنه، فإنها حرام عليه، روينا هذا القول عن ابن مسعود، وابن عمر، وعمران بن حصين، وجابر بن عبد الله، ومسروق، والحسن البصري، وعطاء، وطاووس، والزهري.

وبه قال مالك، والثوري، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور.

وفيه قول ثان: وهو أن أريد بالابنة، والأم الدخول [٢/ ٢٥/ب] جميعاً، روي هذا القول عن علي بن أبي طالب، وبه قال مجاهد.

وقال زيد بن ثابت: إن طلق الابنة طلاقا قبل أن يدخل بها، تزوج أمها، وإن ماتت موتا، لم يتزوج أمها.

وقد اختلف عن ابن عباس فقال مرة: هي مبهمة، وروي عنه موافقة ما روي عن علي.

قال أبو بكر: وبالقول الأول أقول، لدخول جميع أمهات النساء في عموم الآية.

<<  <  ج: ص:  >  >>