للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وفيه قول ثان: وهو أن لها من مال المشتري، هذا قول الشعبي.

وقال الليث: أرى أن ما أصابها من عيب قبل أن تحيض، فإنه يلزم المشتري، إلا الإباق، والموت، فإنه من مال البيع، ويقبض الثمن المشتري.

[١٠ - باب الجارية المشتراة تحيض وللبائع الخيار أو للمشتري أو لهما]

م ٣٣٦١ - واختلفوا في الرجل يشتري الجارية من الرجل على أن لها الخيار، أو لأحدهما، فتحيض في أيام الخيار، فكان مالك، وأبو ثور يقولان: يجتزي بتلك الحيضة إذا تم الملك.

وكان الشافعي يقول: إذا كان الخيار للبائع، أو لهما جميعاً لم يجتزي بتلك الحيضة، وإن كان الخيار للمشتري وحده، اجتزأ بتلك الحيضة، لأنها قد حاضت، وقد تم ملك المشتري عليها.

[١١ - باب مسائل من كتاب الاستبراء]

م ٣٣٦٢ - واختلفوا في الرجل يكاتب الجارية، ثم تعجز فترجع إليه.

فكان الشافعي يقول: لا يطأها حتى يستبرئها.

وقال أبو ثور: ليس عليه أن يستبرئها.

قال أبو بكر: هذا أصح.

<<  <  ج: ص:  >  >>