للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو ثور، وأصحاب الرأي: إذا سألت أن يعدل عليها، عدل.

قال أبو بكر: النكاح جائز، والشرط باطل.

وقد حكي عن مالك قول ثالث: (١) وهو إن أدرك قبل أن [[يبني]] بها فسخ النكاح، وإن بني بها ثبت النكاح وبطل الشرط.

وقال الأوزاعي: لا يفسخ نكاحه، وهو جائز عليها، وشرطه ما لم يتزوج عليها ضرة، فإذا تزوج عليها فعليه أن يعدل.

[٦٧ - باب نكاح المتعة]

(ح ١٠٨٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - نهى عن نكاح المتعة.

م ٢٦٦١ - ودل قوله: "ألا وأن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة" على أن الفسخ لا يجوز أن يقع عليه.

وقد روينا أخباراً عن الأوائل بإباحة ذلك، وليس لها معنى، ولا فيها فائدة مع سنة رسول الله- صلى الله عليه وسلم -.

م ٢٦٦٢ - وممن نهى عن المتعة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب، وقال القاسم بن محمد: تحريمها في القرآن: {وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ، إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ} الآية.


(١) في الأصل "قولا ثالثا".

<<  <  ج: ص:  >  >>