للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الشافعي: يأكله إذا خاف فساده، ويغرمه لربه، وقال مرة: يبيعه، ويقيم على تعريفه.

[٢ - باب الوقت الذي تعرف إليه اللقطة]

قال أبو بكر:

(ح ١٣٤٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أمر بأن تعرف اللقطة سن.

م ٤١٤٣ - واختلفوا في أقصى المدة التي إليها تعرف اللقطة.

فقالت طائفة: تعرف سنة، روينا هذا القول عن عمر بن الخطاب، وعلي بن أبي طالب، وابن عباس، وسعيد بن المسيب، والشعبى، ومالك، والشافعي، والحسن بن صالح، وأحمد، وأصحاب الرأي.

وقد روينا عن عمر بن الخطاب ثلاث روايات غير هذه الرواية.

أحدها: أنه يذكرها ثلاثة أيام، ثم يعرفها سنة.

والثانية: أن يعرفها ثلاثة أعوام.

والثالثة: أن يعرفها ثلاثة أشهر.

قال أبو بكر: والذي أرى أن تعرف اللقطة سنة على ظاهر:

(ح ١٣٤٩) خبر زيد بن خالد.

<<  <  ج: ص:  >  >>