للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فميراثه للمؤمنين (١)، وهم يعقلون عنه، وبه قال مالك.

وفي قول الحسن البصري، وابن سيرين، والشعبى، وراشد بن سعد، وضمرة بن حبيب: ولاؤه لمن أعتقه.

قال أبو بكر: وبه أقول، لدخوله في جملة قول النبي- صلى الله عليه وسلم -: "الولاء لمن أعتق".

م ٥١١٦ - وفي قول الشافعي، وأبي ثور: لا يعقل عن المسلم أهلُ الذمة.

م ٥١١٧ - وإذا قتل الذمي خطأ لزم ذلك عاقلتَه في قول الشافعي وأبي ثور.

[١١ - جماع أبواب الأجنة]

قال أبو بكر:

(ح ١٥٢٤) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - "حكم في الجنين غرة".

م ٥١١٨ - وبه قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وعطاء، والشعبى، والزهري [٢/ ٢٩٢/ألف]،والنخعي، ومالك، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي، وعوام أهل العلم.

قال أبو بكر:

م ٥١١٩ - ولا فرق بين ذكران الأجنة وإناثِهم؛ لأن السنة لم تفرق بينهم.


(١) وفي الدار "للمسلمين".

<<  <  ج: ص:  >  >>