وقال مالك، والزهري والشافعي: إن النعل الواحدة تجزئ.
م ١٢٧١ - واختلفوا في المرء يقلد هديه، فكان ابن عمر يقول: إذا قلد هدية فقد أحرم، وبه قال الشعبي، والنخعي.
وقال عطاء: سمعنا ذلك.
وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق: إذا قلد فقد وجب عليه، وبه قال أصحاب الرأي.
وفيه قول ثانٍ: وهو أن لا يحرم إلا [١/ ١٠١/ألف] من أهل أو لبى، هذا قول عائشة أم المؤمنين.
وقال مالك، والشافعي، وأبو ثور: لا يكون الرجل بالتقليد محرماً حتى يحرم.
وبهذا نقول.
(ح ٥٩٥) لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - قلد الهدى، ولم يحرم.
[١٩ - باب إشعار الهدى]
قال أبو بكر:
(ح ٥٩٦) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قلد الهدى وأشعره.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute