للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

قال المزني: القياس ما قال زفر مِن قِبَل إجماعهم على أنه إذا شهد عليه أنه أقر أنه طلق إحدى امرأتيه: إن الطلاق عليه، وعليه أن يخبر أيتَّهما هي.

وقال سفيان الثوري في عبد شهد رجلان أن سيده أعتقه وقد مات سيده، فسئلا: أفي صحته أعتق أو في مرضه؟ قالا: لا ندري، قال: هو من الثلث.

٢٠ - باب عِتْقِ الصبي، والمجنون، والمولى عليه، والسفيه، والسكران

قال أبو بكر:

(ح ١٥٥٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: "رُفع القلم عن ثلاثة: عن الصبى حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون، والمعتوه حتى يُفيق".

م ٥٢٦٠ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن عتق الصبي لا يجوز وممن حفظنا ذلك عنه: الحسن البصري، والشعبى، والزهري، ومالك، والأوزاعى، والشافعي، وأصحاب الرأي.

ولا يجوز عتق المجنون (١) استدلالاً بالسنة، ولا أعلم فيه اختلافاً بين أهل العلم.


(١) في الأصل "لا يجوز عتق العبد المجنون" وهذا خطأ ظاهر، والتصحيح من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>