[٣ - باب وطئ المعتمر بعد السعي بين الصفا والمروة قبل أن يقصر]
م ١٦١١ - واختلفوا في المعتمر يطأ بعد الفراغ من الطواف بالبيت والسعي قبل أن يقصر، فقال ابن عباس، والثوري، وأصحاب الرأي: عليه دم.
وقال مالك: عليه الهدي.
وقال الشافعي: هو مفسد، ولا أحفظ ذلك عن غيره.
وروينا عن عطاء أنه قال: يستغفر الله.
وقال الحسن مرة: عليه بقرة أو بدنة، وقال مرة: إذا ظن أنه قد حلّ فغشى النساء فلا شيء عليه.
قال أبو بكر: ليس في إثبات شيء أعلى من قول ابن عباس.
م ١٦١٢ - واختلفوا في المعتمر يصطاد صيداً عازماً من الحرم بعد فراغه من الطواف والسعي في أن يقصر أو يحلق، فكان مالك، وأبو ثور يقولان (١): لا شيء عليه.
وقال مالك: يستغفر، وبه قال أصحاب الرأي: عليه الجزاء إذا فعل ذلك.
وحكى الثوري عن عطاء أنه قال: إن لبس ثوباً قبل أن يقصر فلا شيء عليه.
وقال الثوري. دم أحبّ إليّ.
(١) في الأصل "يقولون".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute