والأوزاعي، وعبيد الله بن الحسن، وأحمد، وإسحاق، ويعقوب: لأبيه سدس الولاء، وما بقى فلابنه.
وقال عطاء، والحسن البصري، والشعبي، والحكم، وحماد، وقتادة، والزهري، ومالك، والثوري، والشافعي، والنعمان، ومحمد: ما ترك المولى المعتق لابن مولاه، وليس لأبيه شيء، لأن الابن أقرب العصبة.
[مسألة]
م ٢٣٧٧ - فإن ترك جده أبنه، وابن ابنه ففي قول من قال: إن الابن أقرب العصبة، المال للابن أو لابن الابن دون الجد.
وفي القول الأول الذي بدأنا بذكره، للجد السدس، وما بقى فللابن.
م ٢٣٧٨ - وقال إياس بن معاوية في رجل مات وترك جدة، وابنة [١/ ٢٤٦/ب]، ومولى له، قال: الولاء للابن.
٢ - وقال الأوزاعي في رجل ترك ابن مولاه، وجد مولاه، قال: لجد مولى سدس ما ترك، ولابن مولاه خمسة أسداسه.
م ٢٣٨٠ - فإن مات المعتق وترك أباه، وإخوته لأبيه وأمه، أو لأبيه، ثم مات المعتق، فالمال للأب دون الأخوة، ولا أعلمهم يختلفون فيه.
م ٢٣٨١ - فإن ترك أباه، وثلاثة أخوة متفرقين، فالمال للأب خاصة، دون الأخوة.
فإن مات الأب قبل المعتق، ثم مات المعتق، فالولاء للأخ من الأب والأم.