وقالت طائفة: يوضع تحت السرة، روى ذلك عن علي بن أبي طالب، وأبي هريرة، والنخعى، وأبي مجلز، وبه قال سفيان الثوري، وإسحاق.
[٨ - باب كراهة الإلتفات في الصلاة]
(ح ٢٧٧) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال في الإلتفات في الصلاة: (١) هو إختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد.
م ٣٩٢ - واختلفوا فيما يجب على الملتفت في الصلاة، فقالت طائفة: [[تنقص]] الصلاة، ولا إعادة عليه.
روى عن عائشة أنها قالت: الإلتفات في الصلاة نقص، وبه قال سعيد بن جبير، وقال عطاء: لا يقطع الإلتفات الصلاة وبه قال مالك، وأصحاب الرأي، والأوزاعي.
وقال الحكم: من تأمّل عن يمينه في الصلاة أو عن شماله حتى يعرفه فليس له صلاة.
وقال أبو ثور: إذا التفت ببدنه كله كان مفسداً لصلاته، واستقبل.
وروينا عن الحسن البصري أنه قال: "إذا استدبر الرجل بالقبلة واستقبل صلاته، وإن التفت عن يمينه وعن شماله مضى في صلاته.
قال أبو بكر: الذي قاله الحسن حسن.
(١) في الأصل "وهو" والصحيح من الأوسط ٣/ ٩٥ رقم الحديث ١٢٤٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute