البلد، فأرادت المرأة أن تشخص ولدها من ذلك المصر، فأبوهم أحق بهم، وإن كان أصل النكاح في غيره، فأرادت المرأة أن تشخص بولدها، إلى ذلك المصر الذي كان فيه أصل النكاح، كان أمهم أحق بهم، هذا قول أصحاب الرأي.
قال أبو بكر:
م ٢٨٨٣ - وإذا خرجت الأم من البلد الذي فيه ولدها، ثم رجعت إليهم، فهي أحق بولدها في قول الشافعي، وأبي ثور، وأصحاب الرأي.
وكذلك لو تزوجت ثم طلقت، أو توفي عنها زوجها، رجعت في حقها من الولد.
[٦٣ - باب تنازع القرابات في الولد]
م ٢٨٨٤ - أجمع مالك، والشافعي، وأبو ثور، والنعمان على أن الرجل إذا طلق امرأته ولها منه أولاد صغار، أنها أحق بولدها، ما داموا صغاراً، فإن تزوجت فإنها أحق بهم إن كان لها أم.
م ٢٨٨٥ - واختلفوا فيه إذا لم يكن لها أم، وكانت لهم جدة هي أم الأب، فقال مالك: أم الأب أحق إذا لم تكن للصبي خالة.
وقال ابن القاسم: قال مالك وبلغني ذلك عنه أنه قال: الحالة أولى من الجدة أو الأب.
وفيه قول الشافعي، والنعمان: أم الأب أحق من الخالة.
وفي قول مالك: الجدة من الأب أولى من الأخت، والأخت أولى من العمة، والعمة أولى ممن بعدها، والأب أولى من الأخت، والعمة، والجدة، والخالة أولى من الأب.