للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٣٥٠٦ - واختلفوا في بيع خل التمر بالتمر، فقال مالك: لا بأس به.

وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.

م ٣٥٠٧ - وكان الثوري، والشافعي، وأحمد يكرهون التمر بالتمر وزناً بوزن، لأن بعضه أثقل من بعض، فإذا رددته إلى أصله وهو الكيل اختلف.

[٦٦ - باب الخيار الذي جعله النبي - صلى الله عليه وسلم - للمتبايعين بعد عقد البيع قبل الافتراق]

قال أبو بكر:

(ح ١٢٤٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار.

(ح ١٢٥٠) وفي حديث ابن عمر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا ويقول لصاحبه: اختر.

قال أبو بكر: فكان تفسير قوله: إلا بيع الخيار أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر.

(ح ١٢٥١) وقد روينا عن النبي [٢/ ١٢٤/ألف]- صلى الله عليه وسلم - أنه قال لرجل اشترى منه حمل خيط: اختر، فقال له الأعرابي: عزك الله بيعاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>