م ٣٥٠٦ - واختلفوا في بيع خل التمر بالتمر، فقال مالك: لا بأس به.
وقال الشافعي: لا يجوز ذلك.
م ٣٥٠٧ - وكان الثوري، والشافعي، وأحمد يكرهون التمر بالتمر وزناً بوزن، لأن بعضه أثقل من بعض، فإذا رددته إلى أصله وهو الكيل اختلف.
[٦٦ - باب الخيار الذي جعله النبي - صلى الله عليه وسلم - للمتبايعين بعد عقد البيع قبل الافتراق]
قال أبو بكر:
(ح ١٢٤٩) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا، إلا بيع الخيار.
(ح ١٢٥٠) وفي حديث ابن عمر أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - قال: البيعان بالخيار ما لم يفترقا ويقول لصاحبه: اختر.
قال أبو بكر: فكان تفسير قوله: إلا بيع الخيار أن يقول أحدهما لصاحبه: اختر.
(ح ١٢٥١) وقد روينا عن النبي [٢/ ١٢٤/ألف]- صلى الله عليه وسلم - أنه قال لرجل اشترى منه حمل خيط: اختر، فقال له الأعرابي: عزك الله بيعاً.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute