للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٣ - باب سرقة العبد من مولاه]

قال أبو بكر:

م ٤٦٥٩ - أجمع أكثر من نحفظ عنه من أهل العلم على أن لا قطع على العبد إذا سرق من مال مولاه.

ثبت ذلك عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وابن مسعود.

وبه قال مالك، وعبد الملك، والثوري، والنعمان، ومن وافقهم.

وكذلك قال الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

م ٤٦٦٠ - وقال الثوري، وأحمد، وإسحاق في المكاتب ومولاه، أيهما سرق من صاحبه، لا قطع عليه، وكذلك قال أصحاب الرأي.

م ٤٦٦١ - وقال أصحاب الرأي في العبد يقر بالسرقة من مولاه، أو ابن مولاه، أو أب مولاه (١)، أو ابن ابن مولاه، أو جد مولا، أو جدة مولاه، أو ذي رحم محرم لمولاه، أو من امرأة لمولاه، قالوا: لا يقطع في شيء من ذلك.

وكذلك المكاتب، والمدبر، وأم الولد.

وإذا أقر الرجل أنه سرق من مكاتبه، أو من عبد له تاجر عليه دين: لم يقطع.

وقال أبو ثور: يقطع العبد إذا سرق من أي هؤلاء سرق، إلا من مال مولاه فإنه لا قطع عليه.


(١) " أو أب مولاه" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>