للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[١٩ - باب المرأة تزوج بغير إذنها، فتجيز النكاح]

م ٢٥٨٤ - واختلفوا في المرأة تزوج بغير إذنها، فتجيز النكاح.

فكان الشافعي، وأبو عبيد، وأبو ثور يقولون: النكاح باطل ولا يجوز، ويستأنف، وقال أحمد: يعجبني ذلك.

وقال أصحاب الرأي: إذا أجازته، جاز.

وفيه قول ثالث: وهو أن ذلك لا يثبت بإجازتها، إلا أن يكون قريباً، هذا قول مالك.

قال أبو بكر: بالقول الأول أقول.

[٢٠ - باب الوليين يزوجان المرأة بأمرها]

قال أبو بكر:

م ٢٥٨٥ - أكثر أهل العلم يقولون: إذا زوج المرأة الوليان بأمرها، فالنكاح للأول، هكذا قال الحسن، والزهري، وقتادة، وابن سيرين، ومالك، والأوزاعي، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

م ٢٥٨٦ - فإن دخل بها أحدهما ففي قول عطاء بن أبي رباح، ومالك: الذي دخل بها أولى.

وقال قتادة، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، والنعمان: هي زوجة الأول، وروي هذا القول عن علي.

وقال قتادة، والشافعي: لها مهرها على الواطئ، ولا يقربها الزوج حتى تنقضي عدتها.

قال أبو بكر: وهذا أقول.

<<  <  ج: ص:  >  >>