١٥ - باب إقامة الحد على الحبلى بعد وضع حملها (١)
قال أبو بكر:
م ٤٧١٨ - أجمع أهل العلم على أن المرأة إذا اعترفت بالزنى، وهي حامل: أنها لا ترجم حتى تضع [٢/ ٢٥٠/ب] حملها.
(ح ١٤٣٩) وجاء الحديث عن النبي- صلى الله عليه وسلم - أنه قال لولي الجهينية التي اعترفت بالزنى: "إذا وضعت فأخبرني، ففعل، ثم أمر بها فرجمت".
م ٤٧١٩ - وقد اختلف أهل العلم بعد إجماعهم على أن الحبلى لا ترجم حتى تضع حملها في الوقت الذي ترجم، بعد وضع حملها.
فقالت طائفة: لا ترجم حتى تضع، ثم ترجم إذا وضعت.
فعل ذلك علي بن أبي طالب شراحة.
وبه قال الشعبي، ومالك، والشافعي، وأبو ثور.
وقال أحمد، وإسحاق: تترك حتى تضع ما في بطنها، ثم تترك حتى تفطمه حولين.
وقال أصحاب الرأي: حتى تلد وتتعالى من نفاسها، ثم يقيم عليها الحد، فإن كان رجم: رجمت حين تضع.
(١) وفي الدار "بعد ما تضع الحمل".
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute