للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

فكان الشافعي يقول: الضمان لازم، ترك الميت شيئاً أو لم يترك، وبه قال ابن أبي ليلى.

وقال النعمان: لا ضمان على الكفيل، لأن الدين قد توي (١)، وقال: إن ترك الميت شيئاً ضمن الكفيل بقدر ما ترك.

قال أبو بكر: في امتناع النبي- صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - من الصلاة عليه قبل ضمان أبي قتادة، وصلاته عليه بعد ضمان أبي قتادة: دليل بين على صحة ضمان أبي قتادة، وهذا خلاف قول النعمان، لأنهم ذكروا أن الرجل لم يترك لذلك وفاء.

١ - باب المال، يضمنه الرجل عن الرجل (٢)، هل يبرأ المضمون عنه أم لا؟

قال أبو بكر:

م ٣٨٤٧ - اختلف أهل العلم في المال، يضمنه الرجل عن الرجل، هل يبرأ المضمون عنه المال بالضمان عنه أم لا؟.

فقالت طائفة: لصاحب المال أن يأخذ بماله أيهما شاء، حتى يستوفي ماله، هذا قول سفيان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبي عبيد، وأصحاب الرأي، وهو على مذهب مالك.


(١) وفي الدار "تواه".
(٢) وفي الدار "الرجل على الرجل".

<<  <  ج: ص:  >  >>