م ٢٢٦٣ - وإن ترك أخوة وأخوات من الأم، فالثلث بينهم سواء، لا فضل للذكر منهم على الأنثى، وكل ذلك إجماع.
وقد كان سعد بن مالك يقرأ هذه الآية {وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ} الآية.
[٩ - باب من يحجب الأخوة والأخوات من الأب والأم ومن الأب]