للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٢٩ - باب نزول الإمام عن المنبر للسجدة يقرأها]

م ٥١٧ - واختلفوا في نزول الإمام للسجدة يقرأها.

فروينا عن عثمان بن عفان، وعن أبي موسى الأشعري، وعمار بن ياسر، والنعمان بن بشير، وعقبة بن عامر، أنهم نزلوا فسجدوا، وبه قال أصحاب الرأي.

وقال مالك: ليس العمل على أن ينزل الإمام إذا قرأ السجدة عند المنبر فليسجد.

وقال الشافعي: لا ينزل ولا يسجد فإن فعل رجوت أن لا يكون به بأساً.

قال أبو بكر: إن نزل فسجد، رجوت له الثواب، وان لم ينزل فلا شىء عليه، نزل عمر وترك أن ينزل ليدلّ نزوله على إباحة ذلك، وليدّل بتركه النزول على أن ذلك ليس شىء.

[٣٠ - باب الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل دخوله في الصلاة]

م ٥١٨ - واختلفوا في الكلام بعد فراغ الإمام من الخطبة قبل دخوله في الصلاة.

فكان عطاء، وطاؤس، والزهري، وحماد بن أبي سليمان، وبكر بن عبد الله، وإبراهم النخعى، ومالك، والشافعي، وإسحاق، وأبو ثور، ويعقوب، ومحمد، يرخصون فيه، وروينا ذلك عن ابن عمر.

وكان الحكم بن عتيبة يكره ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>