للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[مسألة]

م ٢٧٩٠ - واختلفوا في الأمة تنكح بغير إذن السيد، فبلغ السيد فيجيز النكاح.

فقالت طائفة: لا يجوز ذلك، هذا قول الشافعي، وأبي ثور.

وقال أصحاب الرأي: إذا تزوج الأمة [٢/ ٣٥/ألف] لقوم بغير إذن مولاها، ثم لم يدخل بها ولم يرها حتى تزوج حرة، ثم أجاز مولى الأمة النكاح، لم يجز، ولم يزوج الحر الأمة بغير إذن مولاها.

ثم إن المولى أعتق الأمة ولم يعلم بالنكاح، كان هذا العتق إمضاء النكاح، وإجازةً له وتسليماً، ولا خيار للأمة.

[٢٣ - باب عقد السيد نكاح أمته على نفسه بإيجاب العتق لها]

(ح ١١٠٣) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أعتق صفية، وجعل عتقها صداقها.

م ٢٧٩١ - وقد اختلفوا في الرجل يعتق الأمة ويجعل صداقها عتقها، فممن فعل بعد رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أنس بن مالك، وهو الراوي عنه خبر صفية وتزويج النبي - صلى الله عليه وسلم - إياها.

وبه قال سعيد بن المسيب، وطاووس، وأبو سلمة بن عبد الرحمن، والنخعي، والحسن البصري، والزهري، وأحمد، وإسحاق.

وكره ذلك ابن عمر، ومالك، والشافعي.

قال أبو بكر: وبالثابت عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - أقول، وهو حجة الله على خلقه، ولهم الاقتداء به في جميع أموره،

<<  <  ج: ص:  >  >>