قال أبو بكر: هكذا يفعل الإمام إذا أراد تعلّمهم فإن لم يرد تعليمهم فذلك مكروه.
(ح ٣٤٧) لحديث رويناه عن أبي مسعود أن ذلك منهي عنه.
م ٥٦٣ - وقد اختلفوا فيه، فكان الشافعي: يرى ذلك جائزاً إذا أراد الإمام تعلمهم.
وقال أصحاب الرأي: ذلك مكروه وصلاتهم تامة.
وقال الأوزاعى: لا يجزئ ذلك حتى يستوي معهم على الأرض.
[١٤ - باب وقت قيام المأمومين إلى الصلاة]
م ٥٦٤ - كان أنس بن مالك، إذا قيل: قامت الصلاة، وثب فقام.
وكان عمر بن عبد العزيز، ومحمد بن كعب القرطبي، وسالم بن عبد الله، وأبو قلابة، وعراك بن مالك، والزهري، وسليمان بن حبيب المحاربي: يقومون إلى الصلاة في أوائل تكبيرة من الإقامة، به قال عطاء وهو مذهب أحمد، وإسحاق، إذا كان في المسجد.