للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك نقول، لأن الأولى لما وقعت لم تكن في عدة، فتقع عليها الثانية، والثالثة.

وفيه قولان: وهو أنه إذا تابع بين كلامه، طلقت ثلاثاً، ولم تحل له حتى تنكح زوجاً غيره، كذلك قال الأوزاعي، والليث بن سعد، ومالك. وقال مالك: إذا لم تكن له نية.

[١٠ - باب الطلاق الثلاث المفترقة بعد الدخول]

م ٢٩١٠ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته الدخول بها: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق.

فقالت طائفة: إن أراد واحدة منه واحدة، هذا قول الحكم، وحماد، وقتادة.

وفيه قول ثان: وهذا إن أراد تبين الأولى فهي واحدة، وإن أراد إحداث طلاق بعد الأولى فهو ما أراد، وإن أراد بالثالثة تبين الثانية فهي اثنتان، وإن أراد طلاقاً ثلاثاً فهي ثالثة، وإن مات قبل أن يسأل فهي ثلاث، هذا قول الشافعي.

وفيه قول ثالث: وهو أنه يدين فيها بينه وبين الله إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، وفي الحكم اثنتان، وهذا قول الثوري، وأبي ثور.

١١ - باب الرجل يطلق امرأته وينوي ثلاثاً

م ٢٩١١ - اختلف أهل العلم في الرجل يقول لامرأته: أنت طالق وهو ينوي ثلاثاً.

<<  <  ج: ص:  >  >>