للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٣٥٨٧ - وإذا أسلم إليه في رطب فلم يأخذه في حينه حتى نفذ.

فكان الشافعي، وإسحاق يقولان: المسلف بالخيار إن شاء رجع ما بقي من سلفه، وإن شاء أخر ذلك إلى رطب قابل.

وقال الأوزاعي: لا بأس بأن يرد عليك من رأس مالك بقدر ما بقي.

قال أبو بكر: بقول الشافعي نقول.

[٩٨ - باب السلم في اللحم، والشحم، والرؤوس، والأكارع]

م ٣٥٨٨ - واختلفوا في السلم في اللحم.

فكان الزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأبو يوسف يجيزون السلم فيه إذا وصفه، وشرط وزناً [٢/ ١٣٣/ب] معلوماً إلى أجل معلوم، وموضع من اللحم معروف بصفة تسمى به.

وقال النعمان: لا خير في السلم في اللحم، لأنه مختلف، ولا خير في السلم في السمك الطري، فأما السلم في المالح منه فلا بأس به، وزناً معلوماً وضرباً معلوماً.

م ٣٥٨٩ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن السلم في الشحم جائز، إذا كان معلوماً وممن حفظنا ذلك عنه الشافعي، وأحمد، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وبه نقول.

م ٣٥٩٠ - والسلم في الجبن الطري جائز، إذا كان السلف فيه في حينه،

<<  <  ج: ص:  >  >>