للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٣٥ - باب [[الكالئ بالكالئ]]]

م ٣٤٥٣ - أجمع أهل العلم أن الدين بالدين لا يجوز.

فمن ذلك: أن يسلف الرجل للرجل في طعام، فيحل عليه، ليجعله عليه سلفاً في طعام آخر أكثر منه، أو يبيعه ذلك الطعام الذي في ذمته بدنانير إلى وقت ثان، فهذا دين انقلب إلى دين مثله.

وممن حفظنا عنه أنه قال: لا يجوز بيع الدين بالدين، مالك، والأوزاعي والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والكوفي [٢/ ١١٥/ب].

وقال أحمد: إجماع أن لا بياع دين بدين.

قال أبو بكر:

(ح ١٢٢٧) وقد روينا عن النبي- صلى الله عليه وسلم - بإسناد لا يثبت أنه نهى عن [[الكالئ بالكالئ]].

٣٦ - باب بيع الحيوانين بالحيوان يداً بيد ونسيئة

قال أبو بكر:

(ح ١٢٢٨) ثبت أن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - اشترى عبداً بعبدين أسودين، واشترى جارية بسبعة [[أرؤس]].

<<  <  ج: ص:  >  >>