فقالت طائفة: تُقام عليه تلك الحدود، لأنه فعلها وهو ممن يلزمه ذلك، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.
وفيه قول ثانِ وهو: أنه إذا أحدث في الإِسلام حدثا، ثم لحق بأرض الرومَ (١)، ثم قدر عليه الإمام، إن كان ارتد عن الإِسلام كافراً دُرِئَ عند الحد، وإن لم يرتدّ أقيم عليه، هذا قول قتادة.
وقال الثوري: إذا سرق وزنى، ثم ارتد عن الإِسلام، ثم تاب: هدم الإِسلام ما كان قبل ذلك إلا حقوق الناس بعضهم لبعض.