للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

يرجع إلى الإِسلام.

فقالت طائفة: تُقام عليه تلك الحدود، لأنه فعلها وهو ممن يلزمه ذلك، هذا قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

وفيه قول ثانِ وهو: أنه إذا أحدث في الإِسلام حدثا، ثم لحق بأرض الرومَ (١)، ثم قدر عليه الإمام، إن كان ارتد عن الإِسلام كافراً دُرِئَ عند الحد، وإن لم يرتدّ أقيم عليه، هذا قول قتادة.

وقال الثوري: إذا سرق وزنى، ثم ارتد عن الإِسلام، ثم تاب: هدم الإِسلام ما كان قبل ذلك إلا حقوق الناس بعضهم لبعض.

[١٧ - باب زوجة المرتد والحكم فيها]

قال أبو بكر:

م ٥٢٠٣ - واختلفوا في حكم زوجة المرتد.

فقالت طائفة: أيّ الزوجين ارتد انفسخ النكاح بينهما ساعةَ يرتد أحدهما، [٢/ ٣٠٣/ب] هذا قول مالك، والثوري، وأبي ثور، والنعمان، وأصحابه.

وبه قال الحسن البصري، وعمر بن عبد العزيز.

وفيه قول سواه وهو: أنها محبوسة على العِدة، انِ انقضت العدة قبل أن يرجع الزوج إلى الإِسلام فقد بانت منه، وإن رجع إلى


(١) وفي الدار "بأرض الحرب".

<<  <  ج: ص:  >  >>