للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال النعمان: كل شيء صنع المرتد من عتق، أو بيع، أو شراء: فهو جائز إذا رجع إلى الإِسلام، وإذا لحق بدار الحرب، أو مات على ردته، فكل شيء صنع فهو باطل.

وقال يعقوب: كل شيء صنع من كذلك فهو جائز.

وقال محمد: هو جائز كما يجوز للمريض، لأنه يقتل.

م ٥١٩٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد لا يزول ملكه عن ماله (١) بارتداده.

م ٥١٩٥ - وأجمعوا كذلك أنه برجوعه إلى الإِسلام مردودٌ إليه ماله ما لم يلحق بدار الحرب.

وإنما اختلفوا فيما يجوز له أن يفعله في ماله، وقد بينا ذلك.

قال أبو بكر: ليس يخلو فعله في ماله في حال ارتداده من أحد وجهين:

إما أن يكون جائزاً فعلُه في ماله كما كان قبل أن يرتد.

أو يكونَ ممنوعاً من ماله كما ارتد أن يحدث فيه حدثا.

وأنا استخير الله تعالى فيه.

[١٢ - باب لحوق المرتد بدار الحرب]

قال أبو بكر:

م ٥١٩٦ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام: أن ماله مردود إليه.


(١) "عن ماله" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>