وقال النعمان: كل شيء صنع المرتد من عتق، أو بيع، أو شراء: فهو جائز إذا رجع إلى الإِسلام، وإذا لحق بدار الحرب، أو مات على ردته، فكل شيء صنع فهو باطل.
وقال يعقوب: كل شيء صنع من كذلك فهو جائز.
وقال محمد: هو جائز كما يجوز للمريض، لأنه يقتل.
م ٥١٩٤ - وأجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد لا يزول ملكه عن ماله (١) بارتداده.
م ٥١٩٥ - وأجمعوا كذلك أنه برجوعه إلى الإِسلام مردودٌ إليه ماله ما لم يلحق بدار الحرب.
وإنما اختلفوا فيما يجوز له أن يفعله في ماله، وقد بينا ذلك.
قال أبو بكر: ليس يخلو فعله في ماله في حال ارتداده من أحد وجهين:
إما أن يكون جائزاً فعلُه في ماله كما كان قبل أن يرتد.
أو يكونَ ممنوعاً من ماله كما ارتد أن يحدث فيه حدثا.
وأنا استخير الله تعالى فيه.
[١٢ - باب لحوق المرتد بدار الحرب]
قال أبو بكر:
م ٥١٩٦ - أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن المرتد إذا تاب ورجع إلى الإسلام: أن ماله مردود إليه.
(١) "عن ماله" ساقط من الدار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute