للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

جعل إليه الموكِّل أن يقر عليه، جائز.

م ٥٤٦٢ - واختلفوا في الرجل يوكل الرجل بخصومة، وأثبت الوكالة عند القاضي، ثم أقر على صاحبه الذي وكله، أن الخصومة التي ادعاها المدعي حق، فكان الشافعي يقول: إقراره باطل، وبه قال

ابن أبي ليلى.

وفيه قول ثان وهو: أن إقراره لا يجوز عليه إلا عند القاضي، وأما عند غيره فلا يجوز. هذا قول النعمان، ومحمد.

وفيه قول ثالث وهو: أن إقراره جائز عند القاضي وغيره، وتُقبل البيّنة عليه بذلك. هذا قول يعقوب.

قال أبو بكر: والقول الأول أصح (١).

[٤ - باب الوكالة في الحدود والقصاص]

قال أبو بكر:

م ٥٤٦٣ - واختلفوا في التوكيل بطلب القصاص، والحدود، والسلعة ترد بعيب.

فكان النعمان يقول: لا تقبل الوكالة في الحدود، والقصاص، والسلعة ترد بعيب، لأنه لا بد أن يحضر المشتري فيحلف، إذا ادعى الخصم أنه قد رضي.

وحكى الشافعي عن النعمان أنه قال في القصاص والحدود: لا تقبل في ذلك وكالة، وبه يأخذ -يعني يعقوب-.


(١) وفي الدار "صحيح".

<<  <  ج: ص:  >  >>