م ٥٤٦٢ - واختلفوا في الرجل يوكل الرجل بخصومة، وأثبت الوكالة عند القاضي، ثم أقر على صاحبه الذي وكله، أن الخصومة التي ادعاها المدعي حق، فكان الشافعي يقول: إقراره باطل، وبه قال
ابن أبي ليلى.
وفيه قول ثان وهو: أن إقراره لا يجوز عليه إلا عند القاضي، وأما عند غيره فلا يجوز. هذا قول النعمان، ومحمد.
وفيه قول ثالث وهو: أن إقراره جائز عند القاضي وغيره، وتُقبل البيّنة عليه بذلك. هذا قول يعقوب.
قال أبو بكر: والقول الأول أصح (١).
[٤ - باب الوكالة في الحدود والقصاص]
قال أبو بكر:
م ٥٤٦٣ - واختلفوا في التوكيل بطلب القصاص، والحدود، والسلعة ترد بعيب.
فكان النعمان يقول: لا تقبل الوكالة في الحدود، والقصاص، والسلعة ترد بعيب، لأنه لا بد أن يحضر المشتري فيحلف، إذا ادعى الخصم أنه قد رضي.
وحكى الشافعي عن النعمان أنه قال في القصاص والحدود: لا تقبل في ذلك وكالة، وبه يأخذ -يعني يعقوب-.