للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكان الزهري يجيز ذلك، وبه قال ابن أبي ليلى، ومال إسحاق إلى هذا القول.

[٢٣ - باب المكاتب يكاتب]

قال أبو بكر:

م ٤٢٣٢ - واختلفوا في المكاتب يكاتب عبداً له.

فقالت طائفة: ذلك جائز، وهذا قول الثوري، والأوزاعي، والنعمان.

وقال الثوري: فإن أدى إلى المكاتب، عتق، وإن عجز هذا الذي كاكاتبه رُدّ، ولم يُردّ الذي كاتب (١) المكاتب، وكان ولاؤه لموالى المكاتب.

وإن عجز المكاتب الأول الذي كاتبه، وهذا لم يرد: أدى إلى موالي المكاتب الأول (٢)، وكان الولاء لهم.

وفيه قول ثان: وهو أن ينظر، فإن كان إنما أراد المحاباة للعبد، فلا يجوز، وإن كاتبه على وجه الرغبة، وطلب المال، والعون على كتابته: فهو جائز، هذا قول مالك.


(١) وفي الدار " الذي كاتبه".
(٢) "الأول" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>