قال أبو بكر: ولا أعلمهم يختلفون أن من أحسن القراءة فهلل وكبر ولم يقرأ، أن صلاته فاسدة فممن [١/ ٩/ألف] كان هذا مذهبه، فاللازم له أن يقول: لا يجزيه مكان التكبير غيره، كما لا يجزئ مكان القراءة غيرها.
وبما ثبت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - نقول.
م ٣٨٤ - واختلفوا في الرجل يفتتح الصلاة بالفارسية، فكان الشافعي، وأصحابه، ويعقوب، ومحمد يقولون: لا يجزئ أن يكبر بالفارسية إذا أحسن بالعربية.
وقال النعمان: إذا افتتح الصلاة بالفارسية وقرأ بها وهو يحسن العربية يجزيه (٢).
قال أبو بكر: لا يجزئ ذلك لأنه خلاف ما أمر الله به، وخلاف ما علم النبي - صلى الله عليه وسلم - أمته، وخلاف جماعات المسلمين، ولا نعلم أحداً وافقه على ما قال.
[٣ - باب من نسي تكبير الإحرام]
م ٣٨٥ - واختلفوا في الرجل ينسى تكبيرة الإحرام، فقالت طائفة: عليه الإعادة، هذا قول النخعي، وربيعة بن أبي عبد الرحمن، ومالك، وسفيان الثوري، والشافعى، وأحمد، وإسحاق، وأببي ثور.