للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال الثوري، وإسحاق: ذلك إلى نيته، وهو يشبه مذهب الشافعي.

وكذلك أول.

[٢٠ - باب الحرام وما فيه من الكناية عن الطلاق]

م ٢٩٢٧ - واختلفوا في الرجل يقول لامرأته: أنت علي حرام.

فقالت طائفة: الحرام ثلاث، روي ذلك عن علي، وزيد بن ثابت، وابن عمر.

وبه قال الحسن البصري، والحكم، ومالك، وابن أبي ليلى.

وقالت طائفة: كفارة يمين، روي هذا القول عن أبي بكر، وعمر، وابن مسعود، وابن عباس، وعائشة.

وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن، وعطاء، وطاووس، وسليمان بن يسار، وسعيد بن جبير، وقتادة، والأوزاعي، وأبو ثور.

وفيه قول ثالث: وهو أن عليه كفارة الظهار، هذا قول ابن عباس، وسعيد بن جبير، وأبي قلابة، وأحمد.

وفيه قول رابع: وهو إن أراد طلاقاً فهو طلاق، وإلا فهي يمين، روي هذا القول عن ابن مسعود، وابن عمر.

وبه قال النخعي، وطاووس، والشافعي، وقال إسحاق معنى ذلك.

وفيه قول خامس: إن ذلك ما نوى، ولا يكون أقل من واحدة، هذا قول الزهري.

وفيه قول سادس: وهو أن ذلك تطليقة بائنة هذا قول حماد ابن أبي سليمان.

<<  <  ج: ص:  >  >>