للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

م ٤٢٨٦ - وقال مالك: إذا قال: غلامي حر إلى رأس السنة، إن مات السيد قبل ذلك (١): كان العبد حراً عند رأس السنة، من رأس المال.

وفي قول الشافعي: له أن يبيعه، ويزيل ملكه عند قبل مجىء السنة.

[٢ - باب المدبر يخرج من الثلث أو من رأس المال]

قال أبو بكر:

م ٤٢٨٧ - واختلفوا في المدبر، من أين يخرج؟

فقال كثير منهم: من الثلث، روي هذا القول عن علي رضي الله عنه، وبه قال شريح، وسعيد بن المسيب، وعمر بن عبد العزيز، والزهري، والحسن البصري، وابن سيرين، ومكحول، وقتادة، وحماد بن أبي سليمان، ومالك، وأهل المدينة، والثوري، وأهل العراق، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، والنعمان وأصحابه.

وفيه قول ثان: وهو أن المدبر يخرج من رأس المال، هذا قول مسروق، وسعيد بن جبير.

قال أبو بكر: والذي عليه أكثر علماء الأمصار: أن المدبر يخرج من الثلث، وبه أقول.


(١) "قبل ذلك" ساقط من الدار.

<<  <  ج: ص:  >  >>