وقال النعمان: يرمي ولا شيء عليه، فإن لم يذكرها من الليل حتى يأتي الغد، فعليه أن يرميها وعليه دم.
قال أبو بكر: كما قال الشافعي أقول.
[٢٠٨ - باب ما يجب على من ترك الجمار كلها أو جمرة منها]
م ١٥٤٢ - كان الثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي يقولون: إذا ترك رمي الجمار حتى يمسي من آخر آيام التشريق فعليه دم.
وقال مالك في الموطأ:"فيمن نسي جمرة في بعض أيام مني فلم يذكر حتى صدر فعليه الهدي".
وحكى ابن القاسم عنه أنه قال: إن ترك حصاة فليهريق دماً، فأما في جمرة أوفى الجمار كلها فبدنةً فإن لم يجد فبقرة.
وكان الحسن البصري يقول: فيمن نسى جمرة واحدة تصدق على مسكين.
٢٠٩ - باب من ترك حصاة أو حصاتين أو حصيات
م ١٥٤٣ - واختلفوا فيمن ترك حصاة، أو حصاتين، أو ثلاث حصيات من رمي الجمار، فكان أحمد، وإسحاق يقولان: من رمى الجمار بستٍّ فلا شيء عليه، وبه قال مجاهد: إن ترك حصاة أو حصاتين فلا شيء عليه.