للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقال أبو ثور: حكمها حكم الإماء، وعليها شهران وخمسة أيام، ولا أنقلها إلا حكم الحرائر إلا بإحاطة أن الزوج قد مات قبل المولى، وانقضت عدتها.

[٣٠ - باب عدد الإماء من الطلاق ووفاة الزوج]

م ٣٣٠٣ - واختلف أهل العلم في عدة الأمة التي تحيض من الطلاق.

فقالت طائفة: عدتها حيضتان، روي هذا القول عن عمر بن الخطاب، وابن عمر.

وبه قال سعيد بن المسيب، والحسن البصري، وعطاء بن أبي رباح، وعطاء بن عتبة، وسالم بن عبد الله، والقاسم بن محمد، والزهري، وقتادة، وزيد بن أسلم، ومالك بن أنس، والثوري، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

وقد روينا عن ابن سيرين أنه قال: ما أرى عدة الأمة إلا كعدة الحرة، إلا أن تكون مضت في ذلك سنّة، فإن السنة أحق أن تتبع.

م ٣٣٠٤ - واختلفوا في عدة الأمة الصغيرة التي لم تبلغ المحيض، والكبيرة الموئسة من المحيض.

فقالت طائفة: عدتها شهر ونصف، روينا عن عمر بن الخطاب أنه قال: شهرين، أو شهراً ونصفا، وعن ابن عمر [٢/ ٩٤/ألف] أنه قال: شهر ونصف.

وبه قال الحسن، والشعبي، وسالم بن عبد الله، وعطاء، وابن المسيب، والثوري، والشافعي، وأبو ثور، وأصحاب الرأي.

<<  <  ج: ص:  >  >>