للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

وقد روينا عن الشعبى: أنه ضرب يهودياً حداً في المسجد، وبه قال ابن أبي ليلى.

وفيه قول ثالث: وهو التسهيل في ضرب الدرة والدرتين في المسجد، ومنع إقامة الحدود فيه، هذا قول أبي ثور، وبنحوه قال ابن عبد الحكم.

قال أبو بكر: وهذا استحسان، ولا معنى له، والأكثر من أهل العلم على القول الأول.

ولا يبين لي أن يأثم من أقام الحدود في المسجد، لأني لا أجد الدلالة على ذلك.

[٢٥ - باب مبلغ التعزير]

قال أبو بكر:

م ٤٧٤٧ - لم نجد في عدد الضرب في التعزير خبراً عن رسول الله- صلى الله عليه وسلم - ثابتاً.

م ٤٧٤٨ - وكل من نحفظ عنه من أهل العلم يرى أن للإمام أن يعزر في بعض الأشياء.

م ٤٧٤٩ - وقد اختلفوا في المقدار الذي يعزر الإمام من وجب عليه

<<  <  ج: ص:  >  >>