للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

العرض المشترى به (١) الشقص، فالقول قول المشتري مع يمينه، فإذا شاء الشفيع أخذ، وإن شاء ترك.

م ٣٦٩٠ - وقال الشافعي، وأصحاب الرأي: إذا كان العرض قائماً قوم، وأعطي قيمته.

م ٣٦٩١ - وقال أصحاب الرأي: إذا اشترى الشقص بشيء مما يكال أو يوزن، أخذها الشفيع بمثل الثمن.

[١٧ - باب الشقص المشترى إلى أجل]

قال أبو بكر:

م ٣٦٩٢ - واختلفوا في الشقص يشتري بثمن إلى أجل (٢).

فقال مالك، وعبد الملك: إن كان الشفيع مليئاً، أخذه بالثمن إلى الأجل، وإن كان مخوفاً فجاء بملئ فله ذلك.

وبه قال إسحاق، وأحمد، إذا كان في الثقة مثله، فله إلى ذلك الأجل.

وقال البتي: إذا وثق له أخذها.

وقال الثوري: لا يأخذها إلا بالنقد.

وقال الشافعي: إن تطوع بتعجيل الثمن أخذ بالشفعة، وإلا فليدع حتى يحل (٣) الأجل ثم يأخذ.


(١) كذا في الأصل، والعمانية/ ٢٦٥، وفي الدار "كذلك".
(٢) وفي الدار "الشقص المشتري بثمن آجل".
(٣) وفي الدار: "يجيء الأجل"، وفي العمانية/ ٢٦٧" حتى يحل الثمن".

<<  <  ج: ص:  >  >>