[١٠٠ - باب السلم في الآنية]
قال أبو بكر:
م ٣٥٩٥ - كان مالك يقول: السلم في آنية الزجاج جائز إذا كان بصفة معلومة، وبه قال الشافعي فيه، وفي سائر الآنية.
وهو مذهب أبي ثور، والنعمان إذا كان شيء يعرف ويعلم، وكذلك الأوزاعي.
[١٠١ - باب السلم في الحيتان]
م ٣٥٩٦ - كان الأوزاعي، والشافعي، والنعمان يجيزون السلم في الحيتان المالحة إذا كان بوزن معلوم وصفة معلومة.
والسلم في الحيتان الطرية جائز في قول مالك، والشافعي [٢/ ١٣٤/ألف] إذا كان بين صنفه وبوزن معلوم.
قال أبو بكر: كما قالوا أقول.
[١٠٢ - باب السلم في القصيل، والحطب، والبقول، والفلوس]
م ٣٥٩٧ - كان الشافعي يقول: لا يجوز السلم في القصيل حزماً، لأنها تتباين، وبه قال أبو ثور، وأصيحاب الرأي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute