للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

[٧ - باب إعطاء الزكاة في الحج]

م ١٠٩٣ - واختلفوا في إعطاء الزكاة في الحج.

فروينا عن ابن عباس أنه كان لا يرى بأساً أن يعطى الرجل من زكاته في الحج.

وعن ابن عمر أنه قال: الحج في سبيل الله.

وقال أحمد، وإسحاق: يعطى من ذلك في الحج.

وكان [١/ ٨١/ألف] الشافعي، والثوري، وأبو ثور يقولون لا يعطى منها في حج ولا غيره.

وحكى أبو ثور ذلك عن الكوفي.

قال أبو بكر: هكذا أقول.

٨ - باب سهم ابن السبيل

م ١٠٩٤ - قال قتادة: "ابن السبيل" هو الضيف والمسافر، إذا قطع به وليس معه شيء.

وقال مالك: الحاج المنقطع به هو ابن السبيل يعطى من الزكاة وبه قال أصحاب الرأي.

<<  <  ج: ص:  >  >>